وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 72 ] السلام): قول الله عزوجل * (أو ينفوا من الارض) * قال: ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتى يهرب، فان أخذته الخيل حكم عليه ببعض الاحكام التي وصفت لك، والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالامام فيه بالخيار إن شاء من عليهم فأرسلهم، وإن شاء فاداهم أنفسهم، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد نحوه (5). (20008) 2 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد، عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري، عن عيسى بن يونس، عن الاوزاعي، عن الزهري عن علي بن الحسين (عليهما السلام) - في حديث - قال: إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله، فانك لا تدري ما حكم الامام فيه، وقال: الاسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري (1) ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمد مثله (2). (20009) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن ________________________________________ (5) التهذيب 6: 143 / 245 2 - التهذيب 6: 153 / 367 واورد صدره في الحديث 2 من الباب 45 من هذه الابواب (1) الكافي 5: 35 / 1 (2) علل الشرائع 565 / 1 3 - التهذيب 6: 153 / 269 (*) ________________________________________