وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 71 ] هذا بمنزلة المشركين لانهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقا، فهم يبدؤن بالقتال فيه وكان المشركون يرون له حقا وحرمة فاستحلوه فاستحل منهم، واهل البغي يبتدئون بالقتال. أقول وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه. (3) 23 - باب حكم الاسارى في القتل ومن عجز منهم عن المشى. (20007) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان أبي يقول إن للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة ولم تضع أوزارها ولم يثخن (1) أهلها، فكل أسير أخذ في تلك الحال فان الامام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم، وتركه يتشحط في دمه حتى يموت، وهو قول الله عز وجل * (إنما جزاؤ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض) * (2) الآية ألا ترى أن المخير (3) الذي خير الله الامام على شئ واحد وهو الكفر (4) وليس هو على أشياء مختلفة، فقلت لابي عبد الله (عليه ________________________________________ (2) راجع الباب 8 من ابواب بقية الصوم الواجب (3) ياتي ما يدل على حكم القتل في الاشهر الحرم في الباب 3 من ابواب ديات النفس الباب 23 فيه 4 احاديث 1 - الكافي 5: 32 / 1 (1) في التهذيب: بضجر (هامش المخطوط) وفي نسخة: بزجر (2) المائدة 5: 33 (3) في التهذيب: انه التخيير (هامش المخطوط) (4) في التهذيب: الكل (هامش المخطوط) (*) ________________________________________