[ 119 ] والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) - في حديث زكاة الابل - قال: وليس على العوامل شئ إنما ذلك على السائمة الراعية. ورواه الشيخ، والصدوق كما مر (1). [ 11654 ] 2 - وبهذا الاسناد عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) - في حديث زكاة البقر - قال: ليس على النيف شئ، ولا على الكسور شئ، ولا على العوامل شئ، إنما (1) الصدقة (2) على السائمة الراعية. ورواه الشيخ كما مر (3). [ 11655 ] 3 - وبالاسناد عن زرارة قال: قلت: لابي عبد الله (عليه السلام): هل على الفرس أو البعير تكون للرجل يركبها (1) شئ ؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف شئ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ. [ 11656 ] 4 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير - في حديث - قال: كان علي (عليه السلام) لا يأخذ من جمال العمل صدقة، كانه لم يحب (1) (أن يؤخذ من الذكورة شئ) (2) لانه ظهر يحمل عليها.. ________________________________________ (1) مر في الحديثين 6 و 7 من الباب 2 من هذه الابواب. 2 - الكافي 3: 534 / 1، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 4، وذيله في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب. (1) في نسخة: وانما (هامش المخطوط). (2) في الاستبصار: ذلك (هامش المخطوط). (3) مر في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب. 3 - الكافي 3: 530 / 2، واورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 16 من ابواب ما تجب فيه الزكاة. (1) في المصدر: يركبهما. 4 - الكافي 3: 531 / 7، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب. (1) في المصدر: يجب. (2) في نسخة: ان ياخذ من المذكورة شيئا (هامش المخطوط) (*). ________________________________________