[ 118 ] السيوب الخمس، لا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار، ومن أحبى فقد أربى، وكل مسكر حرام. قال الصدوق، قال أبو عبيد: التيعة: الاربعون من الغنم. والتيمة يقال: إنها الشاة الزائدة على الاربعين حتى تبلغ الفريضة الاخرى ويقال: إنها الشاة تكون لصاحبها في منزله يحتلبها. والسيوب: الركاز. ويقال: الخلاط، إذا كان بين الخليطين عشرون ومائة شاة لاحدهما ثمانون وللاخر أربعون والوراط: الخديعة والغش، ويقال إن قوله: لا خلاط ولا وراط مثل قوله (عليه السلام): لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. والشنق: ما بين الفريضتين. والشغار: أن يخطب الرجال إلى الرجل اخته أو بنته على أن يزوجه هو أيضا ابنته أو اخته فلا يكون بينهما مهر سوى ذلك. وإلاحباء: بيع الحرث قبل ان يبدو صلاحه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 7 - باب اشتراط السوم في الانعام وان لا تكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل يستحب. [ 11653 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي ________________________________________ (1) تقدم في الباب 10 من ابواب ما تجب فيه الزكاة. الباب 7 فيه 8 احاديث 1 - الكافي 3: 531 / 1، واورد صدره في الحديث 6 من الباب 2، وذيله في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب. (*) ________________________________________