وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 108 ] وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن المختار بن زياد، عن حماد (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث كثيرة جدا (4). 2 - باب تقدير النصب في الابل، وما يجب في كل نصاب منها، وجملة من أحكامها [ 11639 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس فيما دون الخمس من الابل شئ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة فإذا كانت عشرا ففيها شاتان، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض (1) إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون (2) ذكر، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحده ففيها حقة (3)، وإنما سميت حقة ________________________________________ (2) التهذيب 4: 92 / 267، والاستبصار 2: 38 / 119. (3) تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب في ه الزكاة. (4) يأتي في الابواب 2 و 4 و 6 و 11 من هذه الابواب، وفي الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة. الباب 2 فيه 7 احاديث 1 - الفقيه 2: 12 / 33، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1، وذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب. (1) ابن مخاض وبنت مخاض من الابل: ما استكمل الحول، ودخل في السنة الثانية. (مجمع البحرين - مخض - 4: 229). (2) ابن لبون وبنت لبون من الابل: ما استكمل السنة الثانية ودخل في السنة الثالثة. (3) الحق والحقة من الابل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في السنة الرابعة. (مجمع البحرين - حقق - 5: 149). (*) ________________________________________