[ 107 ] أبواب زكاة الانعام. 1 - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الابل والبقر والغنم، وعدم وجوب شئ فيما نقص عن النصاب، وأنه لا يضم أحدها إلى الاخر [ 11637 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس فيما دون الخمس من الابل شئ.. الحديث. [ 11638 ] 2 - وبإسناده عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل كن أربع أنيق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة، أيزكيهن ؟ قال: لا يزكي شيئا منهن، لانه ليس شئ منهن تاما، فليس تجب فيه الزكاة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة (1). ________________________________________ أبواب زكاة الانعام الباب 1 فيه حديثان 1 - الفقيه 2: 12 / 33، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب. 2 - الفقيه 2: 11 / 32، وأورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 1 واخرى في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة، واخرى في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب زكاة الغلات. (1) التهذيب 4: 92 / 268، والاستبصار 2: 39 / 120. (*) ________________________________________