وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 105 ] عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنهما قالا: أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه، وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه فليزك ما في يده. أقول: ويدل على ذلك ما سبق من أحاديث وجوب زكاة القرض على المقترض (1)، بل جميع أحاديث وجوب الزكاة عموما (2)، ويأتي ما يدل على الحكمين الاخيرين في زكاة النقدين (3) ________________________________________ (1) تقدم في الباب 7 من هذه الابواب. (2) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الابواب 1 - 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. (3) يأتي ما يدل عليه في الباب 13، وما يدل على الحكمين الاخيرين في البابين 17 و 18 من أبواب زكاة الذهب والفضة. (*) ________________________________________