[ 104 ] [ 11634 ] 2 - وعن غير واحد من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي ابن مهزيار قال: كتبت إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه إما لرفق بزوجها، وإما حياء فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها تجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا ؟ فكتب: لا تجب عليه الزكاة إلا في ماله. [ 11635 ] 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يكون عليه الدين قال: يزكي ماله، ولا يزكي ما عليه من الدين، إنما الزكاة على صاحب المال. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 10 - باب وجوب الزكاة مع الشرائط وان كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر، وحكم من خلف لاهله نفقة، وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشترى. [ 11636 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) وضريس ________________________________________ = لا الذى في ذمة الناس لما مضى ويأتي، وقوله: " لا يزكى ما عليه من الدين " مجصوص بما ليس بموجود في يده، وقد تقدم التصريح به ويأتي مثله، ولو لا ذلك لزم التناقص، وقوله: " إنما الزكاة على صاحب المال " لا ينافي ذلك بل يؤيده لان ما في يده من القرض فهو صاحبه وله ربحه وعليه وضعيته وزكاته وهو ملكه كما مر التصريح به. " منه قده ". 2 - الكافي 3: 521 / 11. 3 - قرب الاسناد 102. (1) تقدم في الباب 6 من هذه الابواب. الباب 10 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3: 522 / 13. (*) ________________________________________