[ 87 ] [ 11586 ] 12 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلا قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2). 2 - باب ان من اتجر بمال الطفل وكان وليا له استحب له تزكيته وان كان مليا وضمنه واتجر لنفسه فله الربح، ولا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل، وان لم يكن وليا ولا مليا لم تستحب وكان ضامنا والربح للطفل. [ 11587 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال: لا، إلا أن يتجر به أو تعمل (1) به. [ 11588 ] 2 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سعيد السمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فان اتجربه فالربح لليتيم، وإن وضع فعلى الذي يتجر به. ________________________________________ 12 - قرب الاسناد: 16، واورد ذيله في الحديث 8 من الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة. (1) تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات. (2) ياتي في الباب 2 من هذه الابواب. الباب 2 فيه 8 احاديث. 1 - الكافي 3: 541 / 3. (1) في المصدر: يتجر به أو يعمل. 2 - الكافي 3: 541 / 6، و التهذيب 4: 27 / 65، والاستبصار 2: 29 / 83. (*) ________________________________________