وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 86 ] [ 11583 ] 9 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن أبي المحسن (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة. [ 11584 ] 10 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن أحمد بن عمر بن أبي شعبة (1)، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن مال اليتيم ؟ فقال: لا زكاة عليه إلا أن يعمل به. [ 11585 ] 11 - وعنه (1)، عن حماد، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سمعه يقول: ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وإن بلغ اليتيم (2) فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس. أقول: حمله الشيخ على نفي الوجوب في الجميع، فان الوجوب مخصوص بالغلات الاربع، ويمكن حمل الوجوب في الحديث السابق على التقية لموافقته لمذاهب أكثر العامة، ولرواية أبي المحسن السابقة، وعلى الاستحباب بالنسبة إلى الولى. ________________________________________ 9 - التهذيب 4: 27 / 63. (1) في نسخة: ابي الحسن (هامش المخطوط) وكذلك المصدر. 10 - التهذيب 4: 27 / 64. (1) في نسخة: احمد بن عمر، عن ابي شعبة (هامش المخطوط). 11 - التهذيب 4: 29 / 73، والاستبصار 2: 31 / 91. (1) في الاستبصار زيادة: عن العباس (هامش المخطوط).... (2) " اليتيم ": ليس في التهذيب. (*) ________________________________________