[ 429 ] (11089) 4 - وباسناده عن سهل بن زياد، عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت مع أبي الحسن (عليه السلام) في السفينة في دجلة فحضر ت الصلاة، فقلت: جعلت فداك نصلي في جماعة ؟ قال: فقال: لا تصل في بطن واد جماعة. ورواه الكليني، عن علي بن محمد، عن سهل ابن زياد (1). أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهة (2)، وقد تقدم ما يدل على المقصود في القبلة (3) وفي القيام (4) وغير ذلك (5). 74 - باب استحباب اختيار الامام صلاة الجماعة على الصلاة في أول الوقت منفردا، واختياره لصلاة الجماعة مع التخفيف على الصلاة منفردا مع الاطالة، وعدم جواز صلاة الجماعة بغير وضوء ولو مع التقية (11090) 1 - محمد بن الحسين باسناده عن جميل بن صالح أنه سأل الصادق (عليه السلام) أيهما أفضل ؟ أيصلي الرجل لنفسه في أول الوقت، أو يؤخر قليلا، ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم ؟ قال: يؤخر ويصلي بأهل ________________________________________ 4 - التهذيب 3: 297 / 901، والاستبصار 1: 441 / 1698، اورده في الحديث 1 من الباب 29 من ابواب مكان المصلي. (1) الكافي 3: 442 / 5. (2) راجع الوافي 2: 82 كتاب الصلاة. (3) تقدم في الباب 13 وفي الحديث 14 من ابواب القبلة. (4) تقدم في الباب 13 من ابواب القيام. (5) تقدم في الباب 29 من ابواب مكان المصلي، ويدل عليه بالعموم في الحديث 2 من الباب 25 من ابواب مكان المصلي، وياتي ما يدل على كراهة النزول في بطون الاودية في الباب 48 من ابواب آداب السفر الى الحج. الباب 74 فيه حديثان 1 - الفقيه 1: 250 / 1121، اورده في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب. (*) ________________________________________