[ 428 ] نوح جميعا عن عبد الله بن المغيرة، عن عيينة (1) عن إبراهيم بن ميمون أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في جماعة في السفينة، فقال: لا بأس. (11087) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة (11088) 3 - وعنه، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام ؟ وان كان معهم نساء كيف يصنعون ؟ أقياما يصلون أم جلوسا ؟ قال: يصلون قياما، فان لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا (1)، ويقوم الامام أمامهم والنساء خلفهم، وإن ماجت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال، ولا بأس أن يكون النساء بحيالهم الحديث. وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي مثله (2). ورواه علي ابن جعفر في كتابه (3). ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، مثله (4). ________________________________________ (1) في الاستبصار: عتبة. 2 - التهذيب 3: 296 / 899، واورده في الحديث 9 من الباب 13 من ابواب القبلة. 3 - التهذيب 3: 296 / 900. (1) في المصدر زيادة: هم. (2) الاستبصار 1: 440 / 1697. (3) مسائل علي بن جعفر: 163 / 257. (4) قرب الاسناد: 98. (*) ________________________________________