وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 388 ] [ 5475 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع مالايواري شيئا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم في آداب الحمام أحاديث كثيرة تتضمن النهي عن لبس المرأة الثياب الرقاق، ونهى الرجل عن الاذن لها في ذلك (2). [ 5476 ] 3 - وعن محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تصل فيما شف أوسف (1) يعني الثوب الصقيل (2). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3). [ 5477 ] 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن السياري، عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تصل فيما شف أو صف، يعني الثوب المصقل. وذكره الشهيد في (الذكرى)، ثم قال: أو وصف بواوين أي حكى الحجم، وفي خط الشيخ أو صف بواو واحد، انتهى (1). ________________________________________ 2 - الكافي 3: 396 / 14. (1) التهذيب 2: 219 / 861، والاستبصار 1: 390 / 1485. (2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 16 من آداب الحمام، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 و 7 من الباب 22، وفي الباب 27 من هذه الابواب. 3 - الكافي 3: 402 / 24. (1) كذا في المصدر والمخطوط. (2) في هامش الاصل عن نسخة: (المصقل). (3) التهذيب 2: 214 / 838. 4 - التهذيب 2: 214 / 837. (1) الذكرى: 146. (*) ________________________________________