وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 387 ] [ 5472 ] 2 - قال الكليني: وروي لا تصل في ثوب أسود، فأما الخف أو الكساء أو العمامة فلا بأس. [ 5473 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سليمان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أصلي في القلنسوة السوداء ؟ قال: لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 21 - باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس المرأة مالايواري شيئا [ 5474 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم - في حديث - قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): الرجل يصلي في قميص واحد ؟ فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس به، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا، يعني إذا كان ستيرا. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم، مثله، إلا أنه اقتصر على حكم المرأة (1). ________________________________________ 2 - الكافي 3: 402 / 24. 3 - علل الشرائع: 346 - الباب 56 / 1. (1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 19. (2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 14 من أبواب الملابس. الباب 21 فيه 5 أحاديث. 1 - الكافي 3: 394 / 2، ورواه في التهذيب 2: 217 / 855، وأورد تمامه في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب. (1) الفقيه 1: 243 / 1081. (*) ________________________________________