وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 469 ] أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك، فأعلمني ما آخذ به ؟ فوقع (عليه السلام) بخطه، وقرأته (2): خذ بقول أبي عبد الله (عليه السلام). (4199) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض من رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك. (4200) 4 - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا ؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صل فيه فإن الله إنما حرم شربها، وقال بعضهم: لا تصل فيه فكتب (عليه السلام): لا تصل فيه، فإنه رجس. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل مثله (1). (4201) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي جميل (1) البصري، عن يونس بن عبد الرحمن، عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفقاع ؟ فقال: لا تشربه فإنه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله. ________________________________________ (2) كتب كلمة (وقرأته) عن التهذيب. 3 - الكافي 3: 405 / 4، والتهذيب 1: 278 / 818، والاستبصار 1: 189 / 661. 4 - الكافي 3: 405 / 5، والتهذيب 1: 279 / 819. (1) التهذيب 2: 358 / 1485، والاستبصار 1: 189 / 662. 5 - الكافي 6: 423 / 7. (1) في نسخة: جميلة (هامش المخطوط) وكذلك المصدر. (*) ________________________________________