وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 468 ] وغيرها ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4). 38 - باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع وكل مسكر. (4197) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سأل أبي أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري أو يشرب الخمر، فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال: لا يصلي فيه حتى يغسله. (4198) 2 - وبالاسناد عن علي بن مهزيار، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك، روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: لا بأس بأن تصلى فيه، إنما حرم شربها. وروى عن (1) زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا ________________________________________ (3) تقدم في الباب 13 من أبواب النواقض وفي الحديث 5 من الباب 16 من هذه الابواب. (4) يأتي ما يدل على استصحاب الطهارة في الحديث 1 من الباب 74 وفي الباب 75 من هذه الابواب. الباب 38 فيه 15 حديثا 1 - الكافي 3: 405 / 5، ورواه في التهذيب 2: 361 / 1494، والاستبصار 1: 393 / 1498، 2 - الكافي 3: 407 / 14 والتهذيب 1: 281 / 826. (1) في نسخة: غير - هامش المخطوط - (*) ________________________________________