[ 84 ] [ 35211 ] 12 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يقتل المرأة، قال: إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لاولياء المقتول، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل. [ 35212 ] 13 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن المفضل، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قتل امرأة متعمدا، قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية. [ 35213 ] 14 - وباسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قتل رجلا بامرأة قتلها عمدا، وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا. أقول: هذا محمول على رد بقية الدية لما مر (1). [ 35214 ] 15 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبد الله، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا ؟ قال: يقتلان به، ما يختلف في هذا أحد. [ 35215 ] 16 - وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر (عليه السلام) (1) أن رجلا ________________________________________ 12 - التهذيب 10: 182 / 713. 13 - التهذيب 10: 182 / 714، والاستبصار 4: 265 / 1001. 14 - التهذيب 10: 183 / 715. (1) مر في الاحاديث 1 - 9، وفي الحديث 12 و 13 من هذا الباب. 15 - التهذيب 10: 183 / 716. 16 - التهذيب 10: 280 / 1097، والاستبصار 4: 266 / 1002. (1) في الاستبصار: عن أبي جعفر (عليه السلام). (*) ________________________________________