وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 83 ] ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله (1). محمد بن الحسن باسناده عن أبي علي الاشعري مثله (2). [ 35207 ] 8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله ، عن أبان عن أبي مريم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن جراحة المرأة قال: فقال: على النصف من جراحة الرجل (1) فما دونها، قلت: فامرأة قتلت رجلا، قال: يقتلونها، قلت: فرجل قتل امرأة، قال: إن شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية. [ 35208 ] 9 - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إن قتل رجل امرأة خير أولياء المرأة إن شاؤوا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته، وإن شاؤوا أن يأخذوا نصف الدية. [ 35209 ] 10 - وعنه، عن محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تقتل الرجل، ما عليها ؟ قال: لا يجني الجاني على أكثر من نفسه. [ 35210 ] 11 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في قول الله عزوجل: (النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف) الاية قال: هي محكمة. ________________________________________ (1) الفقيه 4: 89 / 285. (2) التهذيب 10: 182 / 709، والاسبتصار 4: 265 / 1000. 8 - التهذيب 10: 182 / 710. (1) في المصدر زيادة: من الدية. 9 - التهذيب 10: 182 / 711. 10 - التهذيب 10: 182 / 712، والاستبصار 4: 267 / 1008. 11 - التهذيب 10: 183 / 718. (1) المائدة 5: 45. (*) ________________________________________