[ 74 ] ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2). [ 35182 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الخزرج عن فضيل بن عثمان، عن الزهري، قال: كنت عاملا لبني امية فقتلت رجلا، فسألت علي بن الحسين (عليهما السلام) بعد ذلك ما أصنع به ؟ فقال: الدية اعرضها على قومه، قال: فأعرضت فأبوا، وجهدت فأبوا، فأخبرت علي بن الحسين (عليهما السلام) بذلك فقال: اذهب معك بنفر من قومك فاشهد عليهم، قال: ففعلت به فأبوا، فاشهدت (1) عليهم، فرجعت إلى علي بن الحسين (عليهما السلام) فأخبرته، فقال: خذ الدية وصرها متفرقة ثم ائت الباب في وقت الظهر والفجر فألقها في الدار فمن أخذ شيئا فهو يحسب لك في الدية ؟ فان وقت الظهر والفجر ساعة تخرج فيها أهل الدار - إلى أن قال: وكان الزهري ضرب رجلا به قروح فمات من ضربه. [ 35183 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال علي (عليه السلام): من قتل حميم قوم فليصالحهم على (1) ما قدر عليه فانه أخف لحسابه. [ 35184 ] 4 - وباسناده عن ابن أبي عمير، عن محسن بن أحمد، عن عيسى الضعيف قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل قتل رجلا، ما توبته ؟ قال: يمكن من نفسه قلت: يخاف أن يقتلوه، قال: فليعطهم الدية، قلت: يخاف أن يعلموا بذلك قال: فليتزوج إليهم امرأة، قلت: يخاف ________________________________________ (2) التهذيب 10: 163 / 653. 2 - الكافي 7: 295 / 2. (1) في المصدر: فشهدوا. 3 - الفقيه 4: 126 / 440. (1) ليس في المصدر. 4 - الفقيه 4: 69 / 206، أورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 10، وفي الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب. (*) ________________________________________