[ 73 ] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2). [ 35180 ] 2 - وباسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا ؟ فجعل (عليه السلام) الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء. ورواه باسناده عن اسماعيل بن أبي زياد (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). 30 - باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية أو لم يقبل منه [ 35181 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وابن بكير، وغير واحد - في حديث - أن علي بن الحسين (عليهما السلام) قيل له: إن (1) محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم، فخرج حتى دنا منه فلما رآه محمد بن شهاب عرفه، فقال له علي بن الحسين (عليهما السلام): مالك ؟ قال: وليت ولاية فأصبت دما قتلت رجلا فدخلني ما ترى، فقال له علي بن الحسين (عليهما السلام): لانا عليك من يأسك من رحمة الله أشد خوفا مني عليك مما أتيت، ثم قال له: اعطهم الدية، قال: قد فعلت فأبوا، قال: اجعلها صررا ثم انظر مواقيت الصلاة فألقها في دارهم. ________________________________________ (2) التهذيب 10: 232 / 915. 2 - التهذيب 10: 232 / 916. (1) الفقيه 4: 85 / 272. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب. الباب 30 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7: 296 / 3. (1) في المصدر: هذا. (*) ________________________________________