وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 338 ] حقه بشهادات الزور إذا خشي ذهابه (2) ؟ فقال: لا يجوز ذلك لعلة التدنيس (3). ورواه الشيخ باسناده عن علي ابن إبراهيم (4). ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (5). (33876) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن الحكم أخي (1) أبي عقيلة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن (2) خصما يستكثر علي شهود الزور، وقد كرهت مكافاته مع أني لا أدري (3) يصلح لي ذلك أم لا ؟ فقال: أما بلغك عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان يقول: لا توسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزور، فما على امرئ من وكف (4) في دينه ولا مأثم من ربه أن يدفع ذلك عنه، كما أنه لو دفع شهادته عن فرج حرام، أو سفك دم حرام، كان ذلك خيرا له. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل عن منصور بن يونس، عن موسى بن بكر، وزاد: وكذلك مال المرء المسلم (5). ________________________________________ (2) في الفقيه: ذهاب حقه (هامش المخطوط) (3) الدنس: محركه الوسخ " القاموس المحيط (دنس) 2: 217 " وفي الفقيه: التدليس (هامش المخطوط) (4) التهذيب 6: 261 / 694 (5) الفقيه 3: 43 / 148 2 - التهذيب 6: 263 / 700 (1) كلمة " اخي " ليس في الكافي (بخطه ره) هامش المخطوط (2) في المصدر زيادة: لي (3) في المصدر زيادة: هل (4) الوكف: الاثم والعيب. " الصحاح (وكف) 4: 1441 " (5) الكافي 7: 401 / 3 (*) ________________________________________