[ 337 ] يد المرء المسلم غلامه أو أمته، أو غاب عنك لم تشهد به (3). محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (4) وكذا الذي قبله. (33874) 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن وغيره عن معاوية بن وهب، ولا أعلم ابن أبي حمزة إلا رواه عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول: أبق غلامي أو أمتي، فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب أنشهد على هذا إذا كلفناه ؟ قال: نعم (1). أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في القضاء. (2) 18 - باب عدم جواز احياء الحق بشهادة الزور، وجواز دفع الضرر بها عن النفس وعن المؤمن وعن العرض (33875) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحق فيجحده حقه، ويحلف أنه ليس له عليه شئ، وليس لصاحب الحق على حقه بينة، يجوز لنا (1) إحياء ________________________________________ (3) في المصدر: عليه (4) التهذيب 6: 262 / 698 3 - التهذيب 7: 237 / 1035 (1) لا منافاة بين الحديثين وبين ما مر في القضاء من الحكم باليد لان المفروض هنا ان صاحب اليد لا يدعي الملكية وهو واضح. منه (هامش المخطوط) (2) تقدم في الباب 25 من ابواب كيفية الحكم الباب 18 فيه 3 احاديث 1 - الكافي 7: 388 / 1 (1) في الفقيه: له (هامش المخطوط) (*) ________________________________________