وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 43 ] (27979) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الطلاق أن يقول الرجل لامرأته: اختاري فان اختارت نفسها فقد بانت منه (1)، وإن اختارت زوجها فليس بشئ أو يقول: أنت طالق فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه الحديث. قال الشيخ: أحاديث التخيير محمولة على التقية (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة في أحاديث المطلقة على غير السنة (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 17 - باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية. (27980) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه) السلام قال: كل طلاق بكل لسان فهو طلاق. أقول: قد قيده جماعة عن علمائنا بتعذر العربية لما تقدم (2) من أنه لا يصح الطلاق إلا بصيغة خاصة وهي عربية، وتقدم ما يدل على ذلك عموما في القراءة في الصلاة (3). ________________________________________ 7 - الفقيه 3: 335 / 1619، وأورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 41 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: وهو خاطب من الخطاب. (2) التهذيب 8: 89 / ذيل 302، والاستبصار 3: 314 / ذيل 1120. (3) تقدم في الباب 36 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (4) يأتي في الابواب 21 و 22 و 31 من هذه الابواب. الباب 17 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8: 38 / 112. (1) راجع السرائر: 324، والقواعد 2: 63، والشرائع 3: 17. (2) لما تقدم في الباب 16 من هذه الابواب. (3) تقدم في الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة. ________________________________________