[ 42 ] أقول: تقدم الوجه في قوله: اعتدي (2). (27976) 4 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الطلاق أن يقول لها: اعتدي، أو يقول لها: أنت طالق. (27977) 5 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدي فان فلانا قد طلقك، قال: وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله. قال الشيخ: قوله: اعتدي إنما يكون إذا تقدمه قوله: أنت طالق، وإلا فليس له معنى فانه لا بد أن يقول: اعتدي لاني طلقتك فالاعتبار بالطلاق لا بهذا القول (2). انتهى. ويحتمل أن يحمل على التقية أو على ما تقدم (3) والله أعلم. (27978) 6 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في الرجل يقال له: أطلقت امرأتك ؟ فيقول: نعم، قال: قال: قد طلقها حينئذ. ________________________________________ (2) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب. 4 - الكافي 6: 69 / 2، والتهذيب 8: 37 / 109، والاستبصار 3: 277 / 984. 5 - الكافي 6: 70 / 3. (1) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع. الوافي 3: 155 كتاب النكاح عن الكافي فقط. (2) التهذيب 8: 37 / ذيل 110، والاستبصار 3: 278 / ذيل 985. (3) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب. 6 - التهذيب 8: 38 / 111. ________________________________________