[ 399 ] الخمس إن وقع القتال باذن الإمام وإلا فهو له، وأما الأرض المفتوحة عنوة وغيرها مما كان في بلادهم فهي للمسلمين كافة. قوله (وليس للأعراب من القسمة شئ) نعم قد يرضخ لهم قبل القسمة، والأعراب من أهل البادية، وقال بعض العلماء هم من أظهر الإسلام ولم يصفه يعني لم يعرف معناه بحيث يعبر عنه بنعوته المعنوية وإنما أظهر الشهادتين فقط وليس لهم علم بمقاصد الإسلام ثم هذا وهو أنه لا قسمة لهم في الغنيمة هو المشهور بين الأصحاب وعليه وفتوى الأكثر (1) وقال ابن إدريس يسهم لهم كغيرهم للآية ولم يثبت التخصيص وأجاب صاحب الإيضاح بأنه إن ثبت فعله (صلى الله عليه وآله) فهو مخصص لعموم الكتاب. قوله (على أنه إن دهم رسول الله عن عدوه دهم) الدهم بالفتح العدد الكثير والكثرة والأمر العظيم والغائلة يقال: دهمه من عدوه بكسر الهاء وفتحها دهم أي فجأه وورد عليه عدد كثير أو أمر عظيم أو غائلة. قوله (والأرضون التى أخذت عنوة - الخ) العنوة بفتح العين ما أخذت قهرا بالسيف من الأرضين والموات منها في حال القتال للامام (عليه السلام) والمحياة منها فيئ للمسلمين قاطبة والنظر فيها الإمام ولا يجوز فيها البيع والوقف والهبة ولا يملكها المتصرف على الخصوص في حال حضوره، وأما في حال غيبته فينفذ جميع ذلك (2) كما صرح به الشهيد في الدروس وصرح به عيره ________________________________________ 1 - قوله " وعليه فتوى الأكثر " هذا غير محقق عندي وأشرنا إليه في حاشية الوافي الجزء السادس في الصفحة 40 والظاهر أن مراد من أفتى به أفتى بثبوت هذا الحكم في الجملة في عصر النبي (صلى الله عليه وآله) لا أن هذا حكم البدويين مطلقا وإن كانوا مؤمنين حضروا الواقعة واشتركوا في الجهاد بل لو كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذن لهم الحضور والجهاد في عصره كان لهم مثل ما لغيرهم. (ش) 2 - قوله " فينفذ جميع ذلك " ههنا شبهة لغير المحصلين من نقلة الفتاوى صارت سببا لضلال طائفة من عوام الناس ومتمسكا لقوم آخرين ومنشؤها ما سمعوه من حكم الأراضي المفتوحة عنوة لزمنا التعرض لها ودفعها قضاء لواجب التكليف كما روى: " إذا ظهر في العالم البدع فعلى العالم أن يظهر علمه وإلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " فحذرا من لعنهم نشير إلى ما هو الحق في هذه المسألة إجمالا وبيناه تفصيلا في حواشي الوافي في الجزء الحادي عشر من الصفحة 36 إلى 52 وأما هؤلاء الجهلة فمبناهم على إنكار الملك الخاص لأفراد الناس وقالوا: لا ملك إلا لعامتهم ولا يحل للآحاد التصرف في الأموال إذ لاحق لهم فيها وإنما ذلك حق الوالي نيابة عن العامة ولما سمعوا أن أراضي المسلمين مفتوحة عنوة غير أرض المدينة والبحرين قالوا: هي لعامة المسلمين وليس لأحد مالكية أي قطعة من الأرض بأي اسم وعنوان والمراد بالبحرين سواحل بحر عمان الشمالية من جزيرة العرب فنقول دفعا لجهلهم: إن الملك = (*) ________________________________________