وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يف متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم هذا كناية عن غضبه تعالى وإشارة إلى حرمانهم من رحمته ولا يزكيهم أي لا يطهرهم عن أدناس الذنوب بالمغفرة ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه بن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفي وإن لم يعطه منها لم يف متفق عليه قوله على فضل ماء أي على ماء فاضل عن كفايته فهذا منع ما لا حاجة إليه من هو محتاج له وتقدم الكلام عليه في كتاب البيع وقوله وصدقه أي المشتري وضمير هو للأخذ مصدر قوله لأخذها لدلالة فعله عليه مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى أي والأخذ على غير ما حلف عليه فهذا ارتكب أمرين عظيمين الحلف بالله والكذب في قيمة السلعة وخص بعد العصر لشرف الوقت وهو من أدلة من غلظ بالزمان وقوله بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا أي لما يعطيه منها والوعيد يحتمل أنه لمجموع ما ذكر من المبايعة لأجل الدنيا فإنها نية غير صالحة ولعدم الوفاء بالخروج عن الطاعة وتفريق الجماعة والأصل في بيعة الإمام أن يقصد بها إقامة الشريعة ويعمل بالحق ويقيم ما أمر الله بإقامته ويهدم ما أمر الله بهدمه ووقع في البخاري ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم فيكون من توعد بهذا النوع من الوعيد أربعة وفي مسلم مثل حديث أبي هريرة قال وشيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر وأخرج أيضا من حديث أبي ذر مرفوعا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منة والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل إزاره فحصل من مجموع الأحاديث تسع خصال إن جعلنا المنفق سلعته بالحلف الكاذب والذي حلف بعد العصر لقد أعطي كذا وكذا شيئا واحدا وإن جعلناهما شيئين كما هو الظاهر فإن المنفق سلعته بالكذب أعم من الذي يحلف لقد أعطي فتكون عشرا وعن جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت هذه الناقة عندي وأقاما بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده وعن جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت هذه الناقة عندي وأقاما أي كل واحد بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي في يده سيأتي من أخرجه وأخرج الذي بعده وقد أخرج هذا البيهقي ولم يضعفه وأخرج نحوه عن الشافعي إلا أن فيه تداعيا دابة ولم يضعف إسناده أيضا والحديث دليل على أن اليد مرجحة للشهادة الموافقة لها وقد ذهب إلى هذا الشافعي ومالك وغيرهما قال الشافعي يقال لهما قد استويتما في الدعوى والبينة وللذي هو في يده سبب بكينونته في يده هو أقوى من سببك فهو له بفضل قوة سببه وذكر هذا الحديث وذهب الهادوية وجماعة من الآل وبن حنبل إلى أنها ترجح بينة الخارج وهو من لم يكن في يده قالوا إذ شرعت له وللمنكر اليمين ولقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي فإنه يقتضي أنه لا تفيد بينة المنكر ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال من كان في يده شيء فبينته لا تعمل له شيئا ذكره في البحر وأجيب عن ذلك بأن حديث جابر خاص وحديث البينة على المدعي عام والخاص مخصص مقدم وأثر علي رضي الله عنه لم يصح وعلى صحته فمعارض بما سبق وعن القاسم أنه يقسم بينهما لأن اليد مقوية