وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه ودفعه إليهما وقد اختلف العلماء في الشيء يكون في يد الرجل يتداعاه اثنان يقيم كل واحد منهما بينة فقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة صار له وكان الشافعي يقول به قديما ثم قال في الجديد فيه قولان أحدهما يقضي به بينهما نصفين وبه قال أصحاب الرأي وسفيان الثوري والقول الثاني يقرع بينهما فأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق ثم يقضى له به وقال مالك لا أقضي به لواحد منهما إن كان في يد غيرهما وحكي عنه أنه قال هو لأعدلهما شهودا وأشهرهما في الصلاح وقال الأوزاعي يؤخذ بأكثر البينتين عددا وحكي عن الشعبي أنه قال هو بينهما على حصص الشهود ا ه كلام الخطابي وفي المنار أن القرعة ليس هذا محلها وإنما وظيفتها حيث تعذر التقريب إلى الحقيقة من كل وجه وكون المدعي هنا مشتركا أحد المحتملات فلا وجه لإبطاله بالقرعة واختار قسمة المدعي وهو الصواب في هذه الصورة وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه بن حبان وأخرجه النسائي برجال ثقات من حديث أبي أمامة مرفوعا من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا والحديث دليل على عظمة إثم من حلف على منبره صلى الله عليه وسلم كاذبا واختلف العلماء في تغليظ الحلف بالمكان والزمان هل يجوز للحاكم أو لا والحديث لا دليل فيه على أحد القولين إنما فيه عظمة إثم من حلف على منبره صلى الله عليه وسلم كاذبا وذهب الهادوية والحنفية والحنابلة إلى أنه لا تغليظ بزمان ولا مكان وأنه لا يجب على الحالف الإجابة إلى ذلك وذهب الجمهور إلى أنه يجب التغليظ في الزمان والمكان قالوا ففي المدينة على المنبر وفي مكة بين الركن والمقام وفي غيرهما في المسجد الجامع وكأنهم يقولون في الزمان ينظر إلى الأوقات الفاضلة كبعد العصر وليلة الجمعة ويومها ونحو ذلك احتج الأولون بإطلاق أحاديث اليمين على المدعى عليه وبقوله شاهداك أو يمينه واحتج الجمهور بحديث جابر وحديث أبي أمامة وبفعل عمر وعثمان وبن عباس وغيرهم من السلف واستدلوا للتغليظ بالزمان بقوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة قال المفسرون هي صلاة العصر وقال آخرون يستحب التغليظ في الزمان والمكان ولا يجب وقيل هو موضع اجتهاد للحاكم إذا رآه حسنا ألزم به وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من بن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه