وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قتل الضفادع قالوا ويؤخذ منه تحريم أكلها ولأنها لو حلت لما نهى عن قتلها وتقدم نظير هذا الاستدلال وليس بواضح باب الصيد والذبائح الصيد يطلق على المصدر أي التصيد وعلى المصيد واعلم أنه تعالى أباح الصيد في آيتين من القرآن الأولى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم والثانية وما علمتم من الجوارح مكلبين الآية والآلة التي يصاد بها ثلاثة الحيوان الجارح والمحدد والمثقل ففي الحيوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط متفق عليه الحديث دليل على المنع من اتخاذ الكلاب واقتنائها وإمساكها إلا ما استثناه من الثلاثة وقد وردت بهذه الألفاظ روايات في الصحيحين وغيرهما واختلف العلماء هل المنع للتحريم أو للكراهة فقيل بالأول ويكون نقصان القيراط عقوبة في اتخاذها بمعنى أن الإثم الحاصل باتخاذها يوازن قدر قيراط من أجر المتخذ له وفي رواية قيراطان وحكمة التحريم ما في بقائها في البيت من التسبب إلى ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة الذين دخولهم يقرب إلى فعل الطاعات ويبعد عن فعل المعصية وبعدهم سبب لضد ذلك ولتنجيسها الأواني وقيل بالثاني بدليل نقص بعض الثواب على التدريج فلو كان حراما لذهب الثواب مرة واحدة وفيه أن فعل المكروه تنزيها لا يقتضي نقص شيء من الثواب وذهب إلى تحريم اقتناء الكلب الشافعية إلا المستثنى واختلف في الجمع بين رواية قيراط ورواية قيراطان فقيل إنه باعتبار كثرة الإضرار كما في المدن ينقص قيراطان وقلته كما في البوادي ينقص قيراط أو أن الأول إذا كان في المدينة النبوية والثاني في غيرها أو قيراط من عمل النهار وقيراط من عمل الليل فالمقتصر في الرواية باعتبار كل واحد من الليل والنهار والمثني باعتبار مجموعهما واختلفوا أيضا هل النقصان من العمل الماضي أو من الأعمال المستقبلة قال بن التين المستقبلة وحكى غيره الخلاف وفيه دليل على أن من اتخذ المأذون منها فلا نقص عليه وقيس عليه اتخاذه لحفظ الدور إذا احتيج إلى ذلك أشار إليه بن عبد البر واتفقوا على أنه لا يدخل الكلب العقور في الإذن لأنه مأمور بقتله وفي الحديث دليل على التحذير من الإتيان بما ينقص الأعمال الصالحة وفيه الإخبار بلطف الله تعالى في إباحته لما يحتاج إليه في تحصيل المعاش وحفظه