وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البيهقي فيه إسماعيل بن عياش وليس بحجة لما عرفت من أنه رواه عن الشاميين وهو حجة في روايته عنهم وبما أخرجه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن حسنة أنهم طبخوا ضبابا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض فأخشى أن تكون هذه فألقوها وأخرجه أحمد وصححه بن حبان والطحاوي وسنده على شرط الشيخين وأجيب عن الأول بأن النهي وإن كان أصله التحريم لكن صرفه هنا إلى الكراهة ما أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال كلوه فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي وهذه الرواية ترد ما رواه مسلم أنه قال بعض القوم عند بن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضب لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه ولهذا أعل بن عباس هذه الرواية فقال بئسما ما قلتم ما بعث نبي الله إلا محرما أو محللا كذا في مسلم وأجيب عن الثاني بأنه يحتمل أنه وقع منه صلى الله عليه وسلم ذلك أعني خشية أن تكون أمة ممسوخة قبل أن يعلمه الله تعالى أن الممسوخ لا ينسل وقد أخرج الطحاوي من حديث بن مسعود قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ قال إن الله لم يهلك قوما أو يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة وأصل الحديث في مسلم ولم يعرفه بن العربي فقال قولهم إن الممسوخ لا ينسل دعوى فإنه لا يعرف بالعقل إنما طريقه النقل وليس فيه أمر يعول عليه وأجيب أيضا بأنه لو سلم أنه ممسوخ لا يقتضي تحريم أكله فإن كونه كان آدميا قد زال حكمه ولم يبق له أثر أصلا وإنما كره صلى الله عليه وسلم الأكل منه لما وقع عليه من سخط الله سبحانه كما كره الشرب من مياه ثمود قلت ولا يخفى أنه لو لم ير تحريمه لما أمر بإلقائها أو بتقريرهم عليه لأنه إضاعة مال ولأذن لهم في أكله فالجواب الذي قبله هو الأحسن ويستفاد من المجموع جواز أكله وكراهته للنهي وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها أخرجه أحمد وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود والنسائي وعن عبد الرحمن بن عثمان هو بن عبد الله التيمي القرشي رضي الله عنه بن أخي طلحة بن عبد الله الصحابي قيل إنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وليست له رؤية أسلم يوم الفتح وقيل يوم الحديبية وقتل مع بن الزبير في يوم واحد روى عنه ابناه وبن المنكدر أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضفدع بزنة الخنصر يجعلها في دواء فنهى عن قتلها أخرجه أحمد وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي بلفظ ذكر طبيب عند النبي صلى الله عليه وسلم دواء وذكر الضفدع يجعلها فيه فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفادع قال البيهقي هو أقوى ما ورد في النهي عن قتل الضفدع وأخرج من حديث بن عمر لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم قال البيهقي إسناده صحيح وعن أنس لا تقتلوا الضفادع فإنها مرت على نار إبراهيم فجعلت في أفواهها الماء وكانت ترشه على النار والحديث دليل على تحريم