وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خص بأن يقول كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من بلد كذا فهي طالق أو قال في وقت كذا وقع الطلاق وإن عم وقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق لم يقع شيء وقال في نهاية المجتهد سبب الخلاف هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك متقدما على الطلاق بالزمان أو ليس من شرطه فمن قال هو من شرطه قال لا يتعلق الطلاق بالأجنبية ومن قال ليس من شرطه إلا وجود الملك فقط قال يقع قلت دعوى الشرطية تحتاج إلى دليل ومن لم يدعها فالأصل معه ثم قال وأما الفرق بين التخصيص والتعميم فاستحسان مبني على المصلحة وذلك إذا وقع فيه التعميم فلو قلنا بوقوعه امتنع منه التزويج فلم يجد سبيلا إلى النكاح الحلال فكان من باب النذر بالمعصية وأما إذا خصص فلا يمتنع منه ذلك اه قلت سبق الجواب عن هذا بعدم الدليل على الشرطية هذا والخلاف في العتق مثل الخلاف في الطلاق فيصح عند أبي حنيفة وأصحابه وعند أحمد في أصح قوليه وعليه أصحابه ومنهم بن القيم فإنه فرق بين الطلاق والعتاق فأبطله في الأول وقال به في الثاني مستدلا على الثاني بأن العتق له قوة وسراية فإنه يسري إلى ملك الغير ولأنه يصح أن يجعل الملك سببا للعتق كما لو اشترى عبدا ليعتقه عن كفارة أو نذر أو اشتراه بشرط العتق ولأن العتق من باب القرب والطاعات وهو يصح النذر بها وإن لم يكن حال النذر به مملوكا كقولك لئن آتاني الله من فضله لأصدقن بكذا وكذا ذكره في الهدي النبوي قلت ولا يخفى ما فيه فإن السراية إلى ملك الغير تفرعت من إعتاقه لما يملكه من الشقص فحكم الشارع بالسراية لعدم تبعض العتق وأما قوله ولأنه يصح أن يجعل الملك سببا للعتق كما لو اشترى عبدا ليعتقه فيجاب عنه بأنه لا يعتق هذا الذي اشتراه إلا بإعتاقه كما قال ليعتقه وهذا عتق لما يملكه وأما قوله إنه يصح النذر ومثله بقوله لئن آتاني الله من فضله فهذه فيها خلاف ودليل المخالف أنه قال صلى الله عليه وسلم لا نذر فيما لا يملك بن آدم كما يفيده قوله وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه تقدم الكلام في ذلك مستوفى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى