وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليها لتسكن فقالت أعوذ بالله منك قالوا فطلب الهبة دال على أنه لم يكن عقد بها ويبعد ما قالوه قوله ليضع يده ورواية فلما دخل عليها فإن ذلك إنما يكون مع الزوجة وأما قوله هبي لي نفسك فإنه قاله تطييبا لخاطرها واستمالة لقلبها ويؤيده ما سلف من رواية أنها رغبت فيك وقد روي اتفاقه مع أبيها على مقدار صداقها وهذه وإن لم تكن صرائح في العقد بها إلا أنه أقرب الاحتمالين وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول وأخرج بن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله وإسناده حسن لكنه معلول أيضا وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وقال أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه لقد صح على شرطهما من حديث بن عمر وعائشة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر انتهى وهو معلول بما قاله الدارقطني الصحيح مرسل ليس فيه جابر قال يحيى بن معين لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح وقال بن عبد البر روي من وجوه إلا إنها عند أهل العلم بالحديث معلولة انتهى ولكنه يشهد له قوله وأخرج بن ماجه عن المسور بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو فراء بن مخرمة بفتح الميم فخاء معجمة ساكنة مثله وإسناده حسن لكنه معلول أيضا لأنه اختلف فيه على الزهري قال علي بن الحسين بن واقد عن هشام عن سعيد عن الزهري عن عروة عن المسور وقال حماد بن خالد عن هشام عن سعيد عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن أبي بكر وعن أبي هريرة وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري وعمران بن حصين وغيرهم ذكرها البيهقي في الخلافيات وقال البيهقي أصح حديث فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الترمذي هو أحسن شيء روي في هذا الباب ولفظه عند أصحاب السنن ليس على رجل طلاق فيما لا يملك الحديث قال البيهقي قال البخاري أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ويأتي وحديث الزهري عن عائشة وعن علي ومداره على جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي وجويبر متروك ثم قال البيهقي ورواه بن ماجه بإسناد حسن والحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق على المرأة الأجنبية فإن كان تنجيزا فإجماع وإن كان تعليقا بالنكاح كأن يقول إن نكحت فلانة فهي طالق فيه ثلاثة أقوال الأول أنه لا يقع مطلقا وهو قول الهادوية والشافعية وأحمد وداود وآخرين ورواه البخاري عن اثنين وعشرين صحابيا ودليل هذا القول حديث الباب وإن كان فيه مقال من قبل الإسناد فهو متأيد بكثرة الطرق وما أحسن ما قال بن عباس قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن وبأنه إذا قال المطلق إن تزوجت فلانة هي طالق مطلق لأجنبية فإنها حين أنشأ الطلاق أجنبية والمتجدد هو نكاحها فهو كما لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت وهي زوجته لم تطلق إجماعا وذهب أبو حنيفة وهو أحد قولي المؤيد بالله إلى أنه يصح التعليق مطلقا وذهب مالك وآخرون إلى التفصيل فقالوا إن