وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في كنز وجده رجل في خربة إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس أخرجه بن ماجه بإسناد حسن في قوله ففيه وفي الركاز بيان أنه قد صار ملكا لواجده وأنه يجب عليه إخراج خمسه وهذا الذي يجده في قرية لم يسمه الشارع ركازا لأنه لم يستخرجه من باطن الأرض بل ظاهره أنه وجد في ظاهر القرية وذهب الشافعي ومن تبعه إلى أنه يشترط في الركاز أمران كونه جاهليا وكونه في موات فإن وجد في شارع أو مسجد فلقطة لأن يد المسلمين عليه وقد جهل مالكه فيكون لقطة وإن وجد في ملك شخص فللشخص إن لم ينفه عن ملكه فإن نفاه عن ملكه فلمن ملكه عنه وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي للأرض ووجه ما ذهب إليه الشافعي ما أخرجه هو عن عمرو بن شعيب بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية إن وجدته في قرية مسكونة أو طريق ميت فعرفه وإن وجدته في خربة جاهلية أو قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة رواه أبو داود وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه هو المزني وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة خمس وسكن المدينة وكان أحد من يحمل ألوية مزينة يوم الفتح روى عنه ابنه الحارث مات سنة ستين وله ثمانون سنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية بفتح القاف وفتح الموحدة وكسر اللام وياء مشددة مفتوحة وهو موضع بناحية الفرع الصدقة رواه أبو داود وفي الموطأ عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم أنه صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحرث المعادن القبلية وأخذ منها الزكاة دون الخمس قال الشافعي بعد أن روى حديث مالك ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ولم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه وأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيهقي هو كما قال الشافعي في رواية مالك والحديث يدل على وجوب الصدقة في المعادن ويحتمل أنه أريد بها الخمس وقد ذهب إلى الأول أحمد وإسحاق وذهب غيرهم إلى الثاني وهو وجوب الخمس لقوله وفي الركاز الخمس وإن كان فيه احتمال كما سلف باب صدقة الفطر أي الإفطار وأضيفت إليه لأنه سببها كما يدل له ما في بعض روايات البخاري زكاة الفطر من رمضان عن بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف وعن بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا نصب على التمييز أو بدل من زكاة بيان لها من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه الحديث دليل على وجوب صدقة