وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم فيه دليل كما في الذي قبله على وجوب زكاة الحلية وأن كل مال أخرجت زكاته فليس بكنز فلا يشمله الوعيد في الآية وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع رواه أبو داود وإسناده لين لأنه من رواية سليمان بن سمرة وهو مجهول وأخرجه الدارقطني والبزار من حديثه أيضا والحديث دليل على وجوب الزكاة في مال التجارة واستدل للوجوب أيضا بقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم الآية قال مجاهد نزلت في التجارة وبما أخرجه الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته والبز بالباء الموحدة والزاي المعجمة ما يبيعه البزازون وكذا ضبطه الدارقطني والبيهقي قال بن المنذر الإجماع قائم على وجوب الزكاة في مال التجارة وممن قال بوجوبها الفقهاء السبعة قال لكن لا يكفر جاحدها للاختلاف فيها وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز بكسر الراء آخره زاي المال المدفون يؤخذ من غير أن يطلب بكثير عمل الخمس متفق عليه للعلماء في حقيقة الركاز قولان الأول أنه المال المدفون في الأرض من كنوز الجاهلية الثاني أنه المعادن قال مالك بالأول قال وأما المعادن فتؤخذ فيها الزكاة لأنها بمنزلة الزرع ومثله قال الشافعي وإلى الثاني ذهبت الهادوية وهو قول أبي حنيفة ويدل للأول قوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس أخرجه البخاري فإنه ظاهر أنه غير المعدن وخص الشافعي المعدن بالذهب والفضة لما أخرجه البيهقي أنهم قالوا وما الركاز يا رسول الله قال الذهب والفضة التي خلقت في الأرض يوم خلقت إلا أنه قيل إن هذا التفسير رواية ضعيفة واعتبر النصاب الشافعي ومالك وأحمد عملا بحديث ليس فيما دون خمس أواق صدقة في نصاب الذهب والفضة وإلى أنه يجب ربع العشر بحديث وفي الرقة ربع العشر بخلاف الركاز فيجب فيه الخمس ولا يعتبر فيه النصاب ووجه الحكمة في التفرقة أن أخذ الركاز بسهولة من غير تعب بخلاف المستخرج من المعدن فإنه لا بد فيه من المشقة وذهبت الهادوية إلى أنه يجب الخمس في المعدن والركاز وأنه لا تقدير لهما بالنصاب بل يجب في القليل والكثير وإلى أنه يعم كل ما استخرج من البحر والبر من ظاهرهما أو باطنهما فيشمل الرصاص والنحاس والحديد والنفط والملح والحطب والحشيش والمتيقن بالنص الذهب والفضة وما عداهما الأصل فيه عدم الوجوب حتى يقوم الدليل وقد كانت هذه الأشياء موجودة في عصر النبوة ولا يعلم أنه أخذ فيها خمسا ولم يرد إلا حديث الركاز وهو في الأظهر في الذهب والفضة وآية واعلموا أنما غنمتم من شيء وهي في غنائم الحرب وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال