وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشارح رحمه الله لبيان وجهه ولا بينه أبو داود بل سكت عليه لكن قال الحافظ المنذري إنه ذكر البيهقي أن في إسناده ومتنه اختلافا وقال أبو بكر الحازمي في إسناده مقال وحينئذ فلا يتم به الاستدلال نعم الأصل جواز كون المقيم غير المؤذن والحديث يقوي ذلك الأصل وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة رواه بن عدي وضعفه وللبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالأذان أي وقته موكول إليه لأنه أمين عليه والإمام أملك بالإقامة فلا يقيم إلا بعد إشارته رواه بن عدي هو الحافظ الكبير الإمام الشهير أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني ويعرف أيضا بابن القصار صاحب كتاب الكامل في الجرح والتعديل كان أحد الأعلام ولد سنة تسع وسبعين ومائتين وسمع على خلائق وعنه أمم قال بن عساكر كان ثقة على لحن فيه قال حمزة السهمي كان بن عدي حافظا متفننا لم يكن في زمانه أحد مثله قال الخليلي كان عديم النظير حفظا وجلالة سألت عبد الله بن محمد الحافظ فقال زر قميص بن عدي أحفظ من عبد الباقي بن قانع توفي في جمادى الاخرة سنة خمس وستين وثلاثمائة وضعفه لأنه أخرجه في ترجمة شريك القاضي وتفرد به شريك وقال البيهقي ليس بمحفوظ ورواه أبو الشيخ وفيه ضعف والحديث دليل على أن المؤذن أملك بالأذان أي أن ابتداء وقت الأذان إليه لأنه الأمين على الوقت والموكول بارتقابه وعلى أن الإمام أملك بالإقامة فلا يقيم إلا بعد إشارة الإمام بذلك وقد أخرج البخاري إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني فدل على أن المقيم يقيم وإن لم يحضر الإمام فإقامته غير متوقفة على إذنه كذا في الشرح ولكن قد ورد أنه كان بلال قبل أن يقيم يأتي إلى منزله صلى الله عليه وسلم يؤذنه بالصلاة والإيذان لها بعد الأذان استئذان في الإقامة وقال المصنف إن حديث البخاري معارض بحديث جابر بن سمرة إن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب وقت خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا راه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس ثم إذا رأوه قاموا اه وأما تعيين وقت قيام المؤتمين إلى الصلاة فقال مالك في الموطأ لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس فإن منهم الثقيل والخفيف وذهب الأكثرون إلى أن الإمام إن كان معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة رواه بن المنذر وغيره وعن بن المسيب إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام وإذا قال حي على الصلاة عدلت الصفوف وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام ولكن هذا رأي منه لم يذكر فيه سنة وللبيهقي نحوه أي نحو حديث أبي هريرة عن علي عليه السلام من قوله وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة رواه النسائي وصححه بن خزيمة وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وأبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة أخرجه الأربعة وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة رواه النسائي وصححه بن خزيمة والحديث مرفوع في سنن أبي داود أيضا ولفظه هكذا عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين