وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جمعهما في الحكم حيث قال من نام عن صلاته أو نسيها الحديث وقد روى مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بالإقامة ولم يذكر الأذان وبأنه صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة يوم الخندق أمر لها بالإقامة ولم يذكر الأذان كما في حديث أبي سعيد عند الشافعي وهذه لا تعارض رواية أبي قتادة لأنه مثبت وخبر أبي هريرة وأبي سعيد ليس فيهما ذكر الأذان بنفي ولا إثبات فلا معارضة إذ عدم الذكر لا يعارض الذكر وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين وله عن بن عمر رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة وزاد أبو داود لكل صلاة وفي رواية له ولم يناد في واحدة منهما وله أي لمسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة أي منصرفا عن عرفات فصلى بها المغرب والعشاء جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين وقد روى البخاري من حديث بن مسعود أنه صلى أي بالمزدلفة المغرب بأذان وإقامة والعشاء بأذان وإقامة وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ويعارضهما معا قوله وله عن بن عمر رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة وزاد أبو داود لكل صلاة وفي رواية له ولم يناد في واحدة منهما وله أي لمسلم عن بن عمر رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة وظاهره أنه لا أذان فيهما وهو صريح في مسلم أن ذلك بالمزدلفة فإن فيه قال سعيد بن جبير أفضنا مع بن عمر حتى أتينا جمعا أي المزدلفة فإنه اسم لها وهو بفتح الجيم وسكون الميم فصلى بها المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثم انصرف وقال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وقد دل على أنه لا أذان بهما وأنه لا إقامة إلا واحدة للصلاتين وقد دل قوله وزاد أبو داود أي من حديث بن عمر لكل صلاة أي أنه أقام لكل صلاة لأنه زاد بعد قوله بإقامة واحدة لكل صلاة فدل على أن لكل صلاة إقامة فرواية مسلم تقيد برواية أبي داود هذه وفي رواية له أي لأبي داود عن بن عمر ولم يناد في واحدة منهما وهو صريح في نفي الأذان وقد تعارضت هذه الروايات فجابر أثبت أذانا واحدا وإقامتين وبن عمر نفى الأذان وأثبت الإقامتين وحديث بن مسعود الذي ذكرناه أثبت الأذانين والإقامتين فإن قلنا المثبت مقدم على النافي عملنا بخبر بن مسعود والشارح رحمه الله قال يقدم خبر جابر أي لأنه مثبت للأذان على خبر بن عمر لأنه ناف له ولكن نقول بل نقدم خبر بن مسعود لأنه أكثر إثباتا وعن بن عمر وعائشة رضي الله عنهم قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت متفق عليه وفي آخره إدراج وعن بن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام رواه أبو داود وضعفه وعن بن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل قد بينت رواية البخاري أن المراد به قبيل الفجر فإن فيها ولم يكن بينهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا وعند الطحاوي بلفظ إلا أن يصعد هذا وينزل هذا فكلوا واشربوا حتى ينادي بن أم مكتوم واسمه عمرو وكان أي بن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت أي دخلت في الصباح متفق عليه وفي اخره إدراج أي كلام ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم يريد به قوله وكان رجلا أعمى إلى اخره ولفظ البخاري هكذا قال وكان رجلا أعمى بزيادة لفظ قال وبين الشارح فاعل قال أنه بن عمر وقيل الزهري فهو كلام مدرج من كلام أحد الرجلين وفي الحديث شرعية الأذان قبل الفجر لا لما شرع له الأذان فإن الأذان شرع كما سلف