وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا ببدنه كله قال وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه ثم ساق من طريق وكيع فجعل يقول في أذانه هكذا وحرف رأسه يمينا وشمالا وأما رواية إن بلالا استدار في أذانه فليست بصحيحة وكذلك رواية أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل أصبعيه في أذنيه رواية ضعيفة وعن أحمد بن حنبل لا يدور إلا إذا كان على منارة قصدا لإسماع أهل الجهتين وذكر العلماء أن فائدة التفاته أمران أحدهما أنه أرفع لصوته وثانيهما أنه علامة للمؤذن ليعرف من يراه على بعد أو من كان به صمم أنه يؤذن وهذا في الأذان وأما الإقامة فقال الترمذي إنه استحسنه الأوزاعي وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان رواه بن خزيمة وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان رواه بن خزيمة وصححه وقد قدمنا القصة واستحسانه صلى الله عليه وسلم لصوته وأمره له بالأذان بمكة وفيه دلالة على أنه يستحب أن يكون صوت المؤذن حسنا وعن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة رواه مسلم ونحوه في المتفق عليه عن بن عباس رضي الله عنهما وغيره وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين أي بل مرات كثيرة بغير أذان ولا إقامة أي حال كون الصلاة غير مصحوبة بأذان ولا إقامة رواه مسلم فيه دليل على أنه لا يشرع لصلاة العيدين أذان ولا إقامة وهو كالإجماع وقد روى خلاف هذا عن بن الزبير ومعاوية وعمر بن عبد العزيز قياسا منهم للعيدين على الجمعة وهو قياس غير صحيح بل فعل ذلك بدعة إذ لم يؤثر عن الشارع ولا عن خلفائه الراشدين ويزيده تأكيدا قوله ونحوه في المتفق عليه عن بن عباس رضي الله عنهما وغيره ونحوه أي نحو حديث جابر بن سمرة في المتفق عليه أي الذي اتفق على إخراجه الشيخان عن بن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة وأما القول بأنه يقال في العيد عوضا عن الأذان الصلاة جامعة فلم ترد به سنة في صلاة العيدين قال في الهدي النبوي وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة أي صلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة والسنة أن لا يفعل شيء من ذلك وبه يعرف أن قوله في الشرح ويستحب في الدعاء إلى الصلاة في العيدين وغيرهما مما لا يشرع فيه أذان كالجنازة الصلاة جامعة غير صحيح إذ لا دليل على الاستحباب ولو كان مستحبا لما تركه صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده نعم ثبت ذلك في صلاة الكسوف لا غير ولا يصح فيه القياس لأن ما وجد سببه في عصره ولم يفعله ففعله بعد عصره بدعة فلا يصح إثباته بقياس ولا غيره وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم رواه مسلم وعن أبي قتادة في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة أي عن صلاة الفجر وكان عند قفولهم من غزوة خيبر قال بن عبد البر هو الصحيح ثم أذن بلال أي بأمره صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود ثم أمر بلالا أن ينادي بالصلاة فنادى بها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم رواه مسلم فيه دلالة على شرعية التأذين للصلاة الفائتة بنوم ويلحق بها المنسية لأنه صلى الله عليه وسلم