وندبا أي ركعتا الطواف والصواب وندبتا بتاء التأنيث لإسناد الفعل لضمير مؤنث فتلزمه التاء سواء كان مستترا أو بارزا على الصواب نعم قال ابن كيسان يجوز ترك التاء في فعل المؤنث المجازي سواء كان الفاعل ظاهرا أو ضميرا فيخرج كلام المصنف عليه ومصب الندب قوله بالكافرون إلخ وشبه في الندب فقال ك ركعتي الإحرام بالكافرون بواو الحكاية والإخلاص و ندب صلاة ركعتي الطواف بالمقام أي خلف مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم أي الحجر الذي قام عليه حين أذن في الناس بالحج فيقال من أجابه حج بعدد مرات إجابته وقيل الذي قام عليه حين غسلت له زوجة ابنه إسماعيل عليه السلام رأسه وقيل الذي عليه لبناء البيت وكان ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام يناوله الحجارة و ندب دعاء بعد الطواف وركعتيه بالملتزم بضم الميم وفتح الزاي وهو ما بين الباب والحجر من حائط الكعبة وفي الموطإ ما بين الركن والمقام من المطاف أبو عمر كان صلى الله عليه وسلم يضع صدره ووجهه بالملتزم زروق يستحب أن يدعو في طوافه بما تيسر وكذا في المقام والحطيم والملتزم وعند الحجر الأسود والركن اليماني وفي المستجار أي ما بين الركن اليماني والباب المغلق الذي كان فتحه ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما وفي الحجر تحت الميزاب ولا حد في ذلك كله و ندب استلام أي تقبيل الحجر الأسود بكل شوط غير الأول و ندب لمس الركن اليماني بآخر كل شوط بعد الشوط الأول بعد مرور الطائف على الركنين الشاميين المقابلين الحجر بكسر فسكون و ندب اقتصار في صيغة التلبية على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وكره الإمام مالك رضي الله تعالى عنه الزيادة