و لزم إتيان أحد المساجد الثلاثة فقط أي دون الساحل وسائر المساجد لناذر عكوف أي اعتكاف أو صوم أو كفارة بها أي المساجد الثلاثة وظاهره ولو كان بأفضل مما نذر الإتيان إليه لكن قال الشارح ينبغي أن لا يأتي من الفاضل إلى المفضول كقولهم في ناذر الصلاة إذ لا فرق بينهما وإلا أي وإن لم ينذر العكوف بأحدها بأن نذر بساحل أو مسجد غيرها أو نذر صوما أو صلاة بمسجد غيرها ف يفعله بموضعه الذي هو فيه إن بعد ما نذر الفعل فيه فإن قرب جدا فهل كذلك أو يذهب له ويفعل المنذور به قولان ابن يونس لو نذر اعتكافا بساحل فليعتكف بموضعه بخلاف الصوم لأنه لا يمنعه من الجهاد والاعتكاف يمنعه فهو بموضعه أفضل والحاصل أن من نذر صلاة أو صوما أو اعتكافا بأحد المساجد الثلاثة لزمه الذهاب إليه كساحل في نذر صوم أو صلاة لا اعتكاف فبموضعه كنذره في سائر المساجد إن بعد وإلا فقولان وكره بضم فكسر أكله أي المعتكف خارج المسجد بفنائه أو رحبته الخارجة عنه وإلا بطل اعتكافه وأما رحبته التي هي صحنه وما كان داخلا فيه فلا يكره أكله به ففيها ولا يأكل ولا يشرب إلا في المسجد ورحابه وكره أن يخرج منه فيأكل بين يدي بابه وظاهره كالمصنف ولو خف الأكل وقرب الخارج جدا وعدم كراهة الشرب و كره اعتكافه غير مكفي بفتح فسكون فكسر وشد المثناة اسم مفعول كفى أصله بوزن مفعول فأبدلت واوه ياء لاجتماعها ساكنة مع ياء وأدغمت في الياء وأبدلت الضمة كسرة أي ليس معه ما يكفيه من المأكول والمشروب وظاهره ولو وجد من يكفيه ذلك بأجرة أو مجانا وفيها ما لم يجد كافيا وله الخروج لشراء الطعام ونحوه ولا يقف مع أحد لحديث ولا لقضاء دين أو اقتضائه ولا بمكث بعد قضاء حاجته زمنا