ما يبطله سواء نذره أو نواه حين دخوله فمن قال لله علي أن أجاور المسجد يوما مثلا فهو نذر اعتكاف بلفظ جوار فلا فرق في المعنى بين قوله أعتكف مدة كذا أو أجاورها واللفظ لا يراد لعينه وإنما لمعناه الرماصي المناسب كالجوار المطلق للفرق بين مطلق الماهية المطلقة فإن قيده بالفطر لفظا أو نية فلا يلزم إلا باللفظ وإليه أشار بقوله لا يلزم الجوار المقيد ب النهار أو الليل فقط أو الفطر بنيته حين دخوله ف إن نذره باللفظ بأن قال لله علي أن أجاور المسجد يوم كذا فقط أو ليلة كذا فقط أو الليل والنهار مفطرا لزمه واقتصر على النهار ليرتب عليه قوله ولا يلزم فيه حينئذ أي حين تقييده بالنهار صوم وأما المقيد بالليل أو الفطر فلا يتوهم لزوم الصوم فيه حتى يحتاج لنفيه أي ولا يلزم المجاور حين تقييده بالنهار في حال نذره صوم ولا غيره من لوازم الاعتكاف لكن لا يخرج لعيادة مريض ونحوها لأنه ينافي نذره المجاورة في المسجد نهاره ويخرج لما يخرج له المعتكف لا لغيره وإن نوى جوارا مقيدا بفطر أكثر من يوم فلا يلزمه بدخوله المسجد ما بعد يوم دخوله وفي لزومه إكمال يوم دخوله وعدم لزومه وهو الأرجح تأويلان أي فهمان لشارحيها فإن نوى يوما فقط لا يلزمه إكماله اتفاقا خلاف ما أفاده الحط وبعض الشراح كمن نوى جوار مسجد ما دام فيه أو وقتا معينا فلا يلزمه أفاده عب البناني فيه نظر إذ ما في المواق إنما هو فرض مسألة وما في الحط صريح ومثله في التوضيح والشارح واعتمده اللقاني و لزم إتيان ساحل أي محل رباط وحراسة من عدو كدمياط وجدة وإسكندرية وعسقلان وطرابلس لناذر صوم أو صلاة به أي في الساحل مطلقا عن التقييد بكونه ليس بمحل أفضل من الساحل كأحد المساجد الثلاثة وأولى إتيان أحدها لناذر صوم أو صلاة به وصرح به فيها