وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بفتح الباء الموحدة والشين المعجمة أي الجلدة تحته عند المقابلة ومفهوم تظهر إلخ أن الذي لا تظهر البشرة تحته لا يجب تخليله وهو كذلك على المشهور بل يكره على ظاهر المدونة وهو الراجح وقيل يندب وقيل يجب والمرأة كالرجل في هذا لا يجب أن يغسل جرحا بضم الجيم بريء غائرا بحيث لا يمكن غسله أو موضعا خلق بضم فكسر حال كونه غائرا كذلك ويجب إيصال الماء لباطنه إن أمكن غسله وجب وسواء كان في الوجه أو في غيره من سائر الأعضاء وعطف على ما بين فقال و غسل يديه أي المتوضئ بمرفقيه أي معهما مثنى مرفق بكسر الميم وفتح الفاء أي آخر عظم الذراع المتصل بالعضد و غسل بقية معصم بكسر الميم وسكون العين المهملة وفتح الصاد المهملة أصله موضع السوار والمراد به هنا اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق إن قطع بضم فكسر أي بعض المعصم ومثل المعصم بقية الأعضاء ومثل القطع سقوطه بغيره أو خلقه ناقصا فكل عضو سقط بعضه تعلق حكمه بباقيه غسلا أو مسحا ويلزم الأقطع أو الأشل أجرة من يطهره فإن لم يجد فعل ما يمكنه وشبه في الفرضية فقال ك غسل كف خلقت بمنكب بفتح الميم وكسر الكاف أي مفصل العضد من الكتف وليس له يد غيرها فإن كان له يد غيرها وكان لها مرفق أو نبتت في الفرض وجب غسلها أيضا أو في غيره وطالت حتى حاذته وجب غسل المحاذي منها فقط ويقال في الرجل الزائدة نحو ما قيل في اليد الزائدة بإبدال المرفق بالكعب ومنه فرع سليمان بن الكحالة تلميذ سحنون مرأة لها وجهان وأربعة أيد فيجب عليها غسل وجهيها وأيديها ويجوز وطؤها لاتحاد محله بتخليل أصابع يدي ه أي المتوضئ وجوبا لأنها كأعضاء لشدة افتراقها ويحافظ على عقدها ظاهرا أو باطنا لأن الماء ينبو عنها بأن يحنيها حال النسل حتى تظهر تكاميشها