البارز والذي بينه وبين العذار نازلا عن الوتد وخرج عنه صدع الصدغين والبياض الذي بينه وبين الأذن وأشار إلى حده طولا بقوله و غسل ما بين منابت جمع منبت أي موضع نبات شعر الرأس المعتاد نعت للمنابت لإخراج منبت الأصلع والأنزع والأغم فالأولان لا يلزمهما الغسل إلى منابتهما والأخير لا يكفيه الغسل إلى منبته و بين منتهى الذقن بفتح الذال المعجمة والقاف محل اجتماع اللحيين أسفل الفم لمن لا لحية له كمرأة وأمرد و بين منتهى ظاهر اللحية لمن هي له بكسر اللام وفتحها أي الشعر النابت على جانبي الوجه المسميين لحيين مثنى لحي بفتح اللام وحكي كسرها فيهما فدخل فيه الذقن واللحية وظاهرها ما يرى عند المواجهة واحترز به عن باطنها وهو أسفلها الذي يلي الصدر فلم يطلب غسله فهي بدعة وغلو في الدين وزيادة على محل الفرض مكروهة والمراد بغسله تعميمه بالماء مع الدلك وهذا غير التخليل الذي هو إيصال الماء للبشرة التي بين الشعر ولا يتم غسل الوجه إلا بغسل جزء يسير من الرأس فهو واجب لتوقف تمام الواجب عليه فيغسل أي المتوضئ وجوبا الوترة بفتح الواو والمثناة أي الحاجز بين طاقتي الأنف بحبس الماء السائل عليها حتى يعمها مع الدلك و يغسل أسارير أي تكاميش جبهته أي المتوضئ أو الوجه بتعميمها بالماء مع الدلك و يغسل ظاهر أي ما يظهر من شفتيه أي المتوضئ عند ضمهما ضما طبيعيا خاليا عن التكلف بحبس الماء السائل له حتى يعمه ودلكه ونبه المصنف على هذه المواضع لأن شأن الماء البعد عنها بتخليل أي مع إيصال الماء لباطن شعر للحية أو حاجب أو عنفقة تظهر البشرة