العفو عنه لا عما زاد عليه ولو أثرا وهي رواية ابن زياد وقول ابن عبد الحكم واقتصر عليه في الإرشاد وطريقة ابن بشير أن اليسير قدر رأس الأصبع الخنصر وما زاد عليه ولم يبلغ درهما يعفى عنه على المشهور والدرهم وما فوقه لا يعفى عنه اتفاقا وقال الباجي الأثر يعفى عنه ولو زاد على درهم وضعف و من قيح وصديد هما كالدم من كل وجه وفهم من اقتصار المصنف على هذه الثلاثة عدم العفو عن يسير غيرها كبول ومذي ومني وهو المشهور المعروف ونقل عن الإمام مالك رضي الله عنه العفو عن يسير البول كرءوس الإبر وقصر العفو عليها لأن بدن الإنسان بالنسبة لها كقربة ملآنة فالاحتراز عنها عسر و ك بول لا روث فرس لا بغل وحمار لغاز بالغين المعجمة والزاي أي مجاهد لا لغيره في بدنه أو ثوبه قل أو كثر أصابه بأرض حرب أي كفر لا بأرض الإسلام فيعفى عنه بدون شرط الاجتهاد فإن تخلف شرط منها بأن كان روثا أو لبغل أو حمار أو لغير غاز أو بأرض الإسلام فيعفى عنه بشرط الاجتهاد كالمرضع و ك أثر فم وأرجل ك ذباب وناموس ونمل صغير وبين الأثر بقوله من عذرة وأولى من بول وقف عليها ثم على البدن أو الثوب فإن انغمس فيها ثم انتقل لما ذكر فإن زاد المصيب منه على أثر فمه وأرجله فلا يعفى عنه وإلا عفي عنه و كأثر دم في موضع ك حجامة وفصادة ونعت الموضع بجملة مسح بضم فكسر أي الموضع من عين الدم فيعفى عنه حتى يبرأ فإذا برئ الموضع غسل المكلف الموضع استنانا أو وجوبا إن ذكر وقدر وإلا أي وإن لم يغسله بعده وصلى أعاد المكلف الصلاة التي صلاها قبل الغسل وبعد البرء في الوقت الظهرين للاصفرار والعشاءين والصبح للطلوع قاله في المدونة