وشبه في نفي اليمين فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدر مقرون بكاف التشبيه صلته استبرأ السيد أمته من وطئه بحيضة وولدت بعده ونفاه أي السيد ولدها عن نفسه معتمدا في نفيه على استبرائها وعدم وطئها بعده وولدت الأمة لستة أشهر بعد استبرائه فقال الإمام مالك رضي الله عنه لا يمين عليه وإلا أي وإن لم يستبرئها أو استبرأها وولدت لأقل من ستة أشهر بأن ولدت لستة أشهر إلا ستة أيام لحق ولدها به وصارت أم ولد له إن ولدته لمدة الحمل المعتادة كتسعة أشهر بل ولو ولدته لأكثره أي أطول مدته أي الحمل وهي خمس سنين فيها من أقر بوطء أمته وادعى أنه استبرأها بحيضة بعده ونفى ما ولدته بعده صدق في الاستبراء ولا يلزمه ولدها لأكثر من ستة أشهر من يوم الاستبراء ابن عرفة أراد أو لستة أشهر فإن لم يدع الاستبراء وقالت ولدته من وطئه صدقت ولحق الولد به ولو لأقصى ما تلد له النساء إلا أن يدعي استبراء بحيضة ومن أقر بوطء أمته ثم أتت بولد فقال لها لم تلديه ولم يدع استبراء وقالت بل ولدته صدقت والولد لاحق به و إن ثبت إلقاؤها أي ولادة الأمة التي أقر سيدها بوطئها ولم يستبرئها أو استبرأها وثبت إلقاؤها علقة أي دما مجتمعا لا يذوب بصب الماء الحار عليه ففوق بالضم عند حذف المضاف إليه ونية معناه أي أو إلقاء أعظم من العلقة كمضغة ومصور لأقل من ستة أشهر إلا خمسة أيام بعد استبرائها إن كان ثبوته بعدلين بأن كانا معها في محل لا يمكن خروجها منه كسفينة وخزانة بيت فأصابها الطلق واستهل الولد صارخا وسمعا صراخه وطلقها بل ولو ثبت إلقاؤه بامرأتين الخرشي إن أقر سيدها بوطئها كفى إتيانها بولد قائلة هو منك ولو ميتا أو علقة ولو لم تثبت ولادتها إياه وإن عدم الولد فلا بد من ثبوت ولادتها وإن قامت عليه بينة بإقراره