والمال وبين أن تدفع أو تؤدي أو إن أعطيت ونحوها التي لا يلزم العتق إلا برضا العبد ودفعه ما التزمه قيل الفرق بينهما أنه في الصيغ الأولى ألزمه بذلك ولم يجعل له فيه خيارا وللسيد أن يجبر عبده على العتق بمال وعلى التزويج وفي الصيغ الثانية جعل الدفع إليه فجعل للعبد في ذلك أخيارا ونظرا لصرفه العمل إليه أفاده أبو الحسن وهو مأخوذ من المقدمات ومنهاج التحصيل للرجراجي والله أعلم باب في بيان أحكام أم الولد ابن عرفة هي الحرة حملها من وطء مالكها عليه جبرا فتخرج المستحقة حاملا من زوج لأنه غير مالك وتدخل المستحقة حاملا من مالكها على أخذ قيمتها بدلها وتخرج أمة العبد يعتق سيده حملها منه عنه لأنه غير جبر وفي كون المعتق ولدها على واطئها بملكه لها بعد وضعه كعتق واطئها بكتابة أو تدبير قبل وضعها أم ولد ثالثها في المكاتب فقط وهو قول أكثر الرواة والأولان لمالك رضي الله عنه إن أقر السيد بوطء لأمته هذا شرط وجوابه قوله الآتي عتقت الأمة إلخ و إن ادعت الأمة الحامل أو التي ولدت ولدا ونسبته لسيدها على سيدها أنه وطئها وأنكره ف لا يمين عليه لرد دعواها إن أنكر السيد وطأها لأنها من دعوى العتق التي لا تثبت إلا بعدلين وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها ابن الحاجب تصير الأمة أم ولد بثبوت إقرار السيد بالوطء وثبوت الإتيان بولد حي أو ميت علقة فما فوقها مما يقول أهل المعرفة إنه حمل ولو ادعت سقطا من ذلك ورأى النساء أثره اعتبر اللخمي إن ادعت وطأها وأكذبها صدق محمد ولا يمين عليه وإن كانت رائعة