عنهم الإمام فقط وحق الوالي في القصاص قائم عليه يقتل بمن قتل ولم يقله غيره من أصحاب مالك رضي الله عنه الشيخ عمن ذكر أولا وأما أهل العصبية وأهل الخلاف بلا تأويل فالحكم فيهم القصاص ورد المال قائما كان أو فائتا وفي آخر جهادها والخوارج إذا خرجوا فأصابوا الدماء والأموال ثم تابوا ورجعوا وضعت الدماء عنهم ويؤخذ منهم ما وجد بأيديهم من مال بعينه وما استهلكوه فلا يتبعون به وإن كانوا أملياء لأنهم متأولون بخلاف المحاربين فلا يوضع عنهم من حقوق الناس شيء و إن ولى المتأول قاضيا وحكم بأحكام أو أقام حدا على مستحقه نحو شارب وزان وسارق ثم رجع للحق ودخل تحت طاعة الإمام طائعا أو مكرها مضى حكم قاضيه أي المتأول الذي ولاه وحكم به حال خروجه و مضى حد شرعي نحو قذف أقامه أي المتأول الحد عن عبد الملك للضرورة ولشبهة التأويل ولئلا يزهد الناس في قبول توليته فتضيع الحقوق وقال ابن القاسم ترد أحكامه لعدم صحة توليته ابن عرفة ابن شاس إن ولى البغاة قاضيا أو أخذوا الزكاة أو أقاموا حدا فقال الأخوان ينفذ ذلك كله وقال ابن القاسم لا يجوز ذلك كله بحال وعن أصبغ القولان ونحوه لابن الحاجب ابن عبد السلام ظاهر المذهب إمضاء ذلك ونص في المدونة على إجزاء ما أخذوه من الزكاة قلت للشيخ في ترجمة عزل القضاة والنظر في أحكامهم ابن حبيب ومطرف في أحكام الخوارج لا تنفذ حتى يثبت أصل الحق ببينة فيحكم به فأما أحكام مجهولة وذكروا شهادة أهل العدل عندهم ذكروا أسماءهم أو لم يذكروها فهي مردودة وقال أصبغ عن ابن القاسم مثله أصبغ أرى أقضيتهم كقضاة السوء ابن حبيب قول ابن القاسم ومطرف أحب إلي وقال الأخوان الرجل يخالف على الإمام ويغلب على بعض الكور ويولي قاضيا فيقضي ثم يظهر عليه أقضيته ماضية إن كان عدلا إلا خطأ لا اختلاف فيه و إن خرج ذمي مع المتأول ثم ظهر عليه رد بضم الراء وشد الدال كافر ذمي خرج معه أي المتأول لذمته التي كان عليها قبل خروجه ويوضع عنه ما يوضع عن