وقتل الأسير والإجهاز على الجريح فعوتب في ذلك فقال هؤلاء لهم فئة ينحازون إليها والأولون لم تكن لهم فئة قلت ونحوه ما ذكره أرباب سير علي رضي الله عنه أنه لم يتبع المنهزم يوم الجمل ولا ذفف على الجريح لأنهم لم تكن لهم فئة ولا إمام يرجعون إليه واتبع المنهزمين يوم صفين لأن لهم إماما وفئة وكره بضم فكسر للرجل المعين للإمام على قتال البغاة قتل أبيه الباغي عمدا مبارزة أو غيرها وفهم كراهة قتله أمه بالأولى وأنه لا يكره له قتل أخيه ولا عمه ولا جده لأبيه ولا لأمه وهو كذلك و من قتل أباه أو أخاه الباغي ورثه لأنه ليس عدوانا أي الولد القاتل والده المقتول ابن عرفة الشيخ عن كتاب ابن سحنون لا بأس أن يقتل الرجل في قتالهم أخاه وقرابته مبارزة وغير مبارزة فأما الأب وحده فلا أحب قتله تعمدا وكذا الأب الكافر مثل الخارجي وقال أصبغ يقتل فيها أباه وأخاه ولم الأولى لا يضمن باغ متأول بضم الميم وفتح التاء والهمز وكسر الواو مثقلة أي معتقد حقية خروجه لشبهة قامت عنده أتلف حال خروجه نفسا معصومة أو مالا كذلك تنازع فيهما يضمن وأتلف ترغيبا له في الرجوع إلى الحق ولأن الصحابة رضي الله عنهم عنهم أهدرت الدماء التي كانت في حروبهم فإن بقي المال بعينه في يده وجب عليه رده لمستحقه وغير المتأول يأثم ويضمن النفس والمال والطرف والفرج فيقتص منه ويغرم عوض المال إن أتلفه وإلا رده بعينه كما ذكره الشارح وغيره ابن عرفة الشيخ عن ابن حبيب عن ابن الماجشون وأصبغ إذا وضعت الحرب أوزارها فإن كان أهل البغي ممن خرج على تأويل القرآن كالخوارج وضعت عنهم الدماء وكل ما أصابوه إلا ما وجد من مال يعرف بعينه فيأخذه ربه ابن حارث كذا قال الإمام مالك وأصحابه جميعا رضي الله عنهم فيما علمت إلا أصبغ فإن ابن حبيب ذكر عنه أنه إنما يطرح