جماعة المسلمين في الجواهر وإرسال الماء عليهم ليغرقوا وإن كان فيهم نساء وذرية ولا يرميهم بنار إلا أن لا يكون فيهم نساء ولا ذرية فله ذلك إلا أن يكون فيهم من لا يرى رأيهم ونحوه لابن عرفة عن النوادر وكذا نقل المواق عنها ولا يسترقوا بضم التحتية أي البغاة إن قدر عليهم لأنهم أحرار مسلمون ابن الحاجب ولا يقتل أسيرهم ولا يحرق شجرهم ولا مساكنهم لأنها أموال مسلمين ولا ترفع بضم الفوقية رءوسهم أي البغاة بعد قطعها من أجسامهم بأرماح لأنه تمثيل قاله في الذخيرة وتقدم في كتاب الجهاد منعه في رءوس الكفار لبلد أو وال فالبغاء أولى به ويمنع رفع رءوس البغاة في بلد القتال لغير وال ويجوز في رءوس الكفار أفاده شب وعب البناني فيه نظر إنما يمنع رفع رءوسهم بأرماح إلى محل آخر لبلد أو وال وأما رفعها على الأرماح في محل القتال فجائز كالكفار فلا فرق بين رءوس البغاة ورءوس الكفار في هذا ولذا لم يذكره ابن بشير في الأمور التي يمتاز فيها قتالهم عن قتال الكفار ونصه يمتاز قتال البغاة من قتال الكفار بأحد عشر وجها أن يقصد بقتالهم ردعهم وأمثالهم وأن يكف عن مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا تقتل أسراهم ولا تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم ولا يستعان عليهم بمشرك ولا يوادعهم على مال ولا تنصب الرعادات عليهم ولا تحرق مساكنهم ولا يقطع شجرهم وفي الذخيرة عن النوادر ولا يبعث بالرءوس إلى الآفاق لأنه تمثيل ا ه ففرض المسألة في البعث بها للآفاق كالكفار طفي وعليه يحمل كلام المصنف ويكون هذا داخلا في قوله كالكفار وإنما ذكره للتنصيص ولا يدعوهم بفتح التحتية والدال أي لا يترك الإمام وجماعته قتال البغاة مدة سألوا تأخيره إليها كأيام أو شهر ليترووا في أمرهم بمال يدفعونه للإمام قرره غ أو يدفعه لهم ليدخلوا تحت طاعته قرره ابن مرزوق بناء على سكون دال يدعوهم من