بأن إمامته رضي الله عنه لم تثبت لإيصائه صلى الله عليه وسلم بها لعلي كرم الله تعالى وجهه ابن الحاجب البغاة قسمان أهل تأويل وأهل عناد وللإمام العدل في قتالهم خاصة جميعا ما له في قتال الكفار وإن كان فيهم النساء والذرية بعد أن يدعوهم إلى الحق ابن عرفة المتأول من كان فعله ذلك لاعتقاده أن حقية قتاله الإمام واجب كأبي بكر في مانعي الزكاة وعلي رضي الله تعالى عنهما في أهل الشام الشيخ لابن حبيب عن مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم إذا امتنع أهل البغي ولو كانوا ذوي بصائر وتأويل فلا ينبغي للإمام والمسلمين أن يدعوا للخروج عليهم حتى يردوهم إلى الحق وحكم الإسلام وأما غير العدل فليس له قتالهم لاحتمال أن خروجهم لجوره وإن لم يجز الخروج عليه وانظر الحاشية ك قتال الكفار المحاربين للمسلمين في كونه بسيف ورمي بنبل ومنجنيق وتغريق وتحريق إذا لم يكن معهم ذرية وبعد دعوتهم للدخول تحت طاعة الإمام وموافقة