ق أيضا بما يوجب التكرار فقرره بقولها إن كان في الأولياء مغمى عليه أو مبرسم فإنه تنتظر إفاقته لأن هذا مرض من الأمراض ا ه وكلامها فيما إذا أراد بعض الأولياء القتل لا في انتظاره للحلف لأن قبل هذا وإن كان أحد الوليين مجنونا مطبقا فللآخر أن يقتل وهذا يدل على أن الصغير لا ينتظر فإن كان في الأولياء مغمى عليه إلخ واستثنى من أحوال عدم انتظار الصغير فقال إلا أن لا يوجد غيره أي الصغير من المستحقين مع الكبير ولا من عصبته الذين يستعين بهم ويحتمل أن ضمير غيره راجع للكبير الذي مع الصغير فيحلف الولي الكبير حصته من القسامة ولا يؤخر الكبير الحلف إلى بلوغ الصغير لئلا يموت أو يغيب قبل بلوغ الصغير فيبطل الدم والصغير معه أي الكبير حال حلفه لأنه أرهب وإذا حلف الكبير انتظر بلوغ الصغير ليحلف حصته من القسامة ويقتل الجاني أو يعفو عنه وإن عفا الكبير سقط القود والصغير نصيبه من دية عمد في كتاب محمد يحبس القاتل حتى يبلغ الصغير فإن مات قبل حلفه ولم يجد الكبير من يحلف بطل الدم فيها إن كان أولاد المقتول صغارا وكبارا فإن كان الكبار اثنين فلهم القسامة والقتل ولا ينتظران بلوغ الصغير وإن لم يكن إلا ولد كبير وصغير فإن وجد الكبير رجلا من ولاة الدم يحلف معه وإن لم يكن ممن له العفو حلفا جميعا خمسين يمينا وكان للكبير أن يقتل ابن الحاجب إن كان واحدا استعان بواحد من عصبته ولا ينتظر الصغير إلا أن لا يجد حالفا فليحلف نصفها والصغير معه فينتظر فإن عفا فللصغير حصته من الدية لا أقل ووجب بها أي القسامة الدية على عاقلة القاتل في قتل الخطأ والقود بفتح القاف والواو أي القصاص من القتل في قتل العمد للنص عليه في حديث حويصة وقيست الدية عليه في الخطأ بالأولى ويقاد بها من واحد تعين بضم ففتح مثقلا