لا يجوز الجمع لمنفرد بالمغرب إن وجدهم قد فرغوا أي جماعة الجمع من صلاة العشاء ولو حكما بأن وجدهم في التشهد الأخير فإن ظنه الأول فدخل معهم فإذا هو الأخير وجب الشفع إذ من شرط الجمع الجماعة وحينئذ ف يؤخر العشاء وجوبا ل مغيب ا لشفق إلا ب أحد المساجد الثلاثة مسجد رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ومسجد بيت الله الحرام والمسجد الأقصى بالشام فإن المنفرد بالمغرب الذي وجدهم فرغوا يصلي فيه العشاء قبل مغيب الشفق بنية الجمع فإن لم يصل المغرب بغيرها فله الجمع بها منفرد العظم فضل فذها على جماعة غيرها ولا يجوز الجمع إن حدث السبب من مطر أو سفر بعد الشروع في الأولى بناء على وجوب نية الجمع عند الأولى وهو الراجح لكن إن جمعوا فلا يعيدون العشاء مراعاة للقول بأن نية الجمع عند الثانية على أنها واجب غير شرط كما مر ولا تجمع المرأة لا الرجل الضعيف ببيتهما المجاور للمسجد إذ لا ضرر عليهما في عدم الجمع فإن جمعا تبعا للجماعة التي في المسجد فلا شيء عليهم مراعاة للقول بجواز جمعهما تبعا لهم ومفهوم ببيتهما جواز جمعهما بالمسجد تبعا للجماعة وهو كذلك ولا يجمع منفرد بمسجد وينصرف لبيته ويصلي فيه العشاء بعد مغيب الشفق إلا أن يكون راتبا له منزل ينصرف إليه فيجمع وحده ناويا الإمامة والجمع وينصرف لمنزله وأما إن كان مقيما في المسجد فلا يجمع وحده وشبه في عدم الجمع فقال كجماعة لا حرج أي لا مشقة عليهم في فعل كل صلاة في مختارها كأهل الزوايا والربط والمنقطعين بمدرسة أو تربة فلا يجمعون إلا تبعا لمن يأتي للصلاة معهم من إمام أو غيره ومحل هذا إذا لم يكن لهم منازل ينصرفون إليها وإلا ندب لهم الجمع استقلالا قاله كريم الدين البرموني